تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
93
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر وإلَّا فلا ، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازماً على العود ولو لغير يومه قصّر في الذهاب والمقصد والإياب ، بل وكذا لو كان أقلّ من أربعة ، بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مرّ ( * ) . [ 2257 ] مسألة 26 : لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضمّ ( 1 ) ما مضى إلى ما بقي إذا لم
--> ( 1 ) في ص 7 . ( 2 ) في ص 79 وما بعدها . ( * ) وقد مرّ أنّ الأقوى خلافه .